ينص الدستور السوري بفقرته الثالثة على أن المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين والعقيدة. إلا أن المادة ٣ من قانون الجنسية تنص على ما يلي: يعتبر عربياً سورياً حكماً: أ- من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري. ب- من ولد في القطر من أم عربية سورية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً. وهنا نرى تمييزاً واضحاً حيث أن قانون منح الأم السورية الجنسيّة لأولادها هو قانون مشروط، وهذه الشروط سببت مشاكل كبيرة لأمهات سوريات، تزوجن من عرب بالدرجة الأولى، ثم لسبب ما عائد إلى الطلاق غالباً عدن مع أطفالهنّ إلى سورية، ليواجهن قانوناً لا ينسجم إطلاقاً مع معطيات الواقع. وفي نص القانون نفسه نراجع كلاً من المواد ( ٤/ ٨/ ٩) لنجد: المادة ٤: يجوز منح الأجنبي الجنسية بمرسوم بناء على اقتراح الوزير وعلى طلب خطي يقدمه الطالب الذي يشترط أن يكون: أ - كامل الأهلية. ب - مقيماً في القطر إقامة متتالية مدة خمس سنوات على الأقل سابقة لتقديم الطلب، وتعدّ الإقامة المتقطعة متتالية إذا لم تتجاوز مدة غياب صاحبها سنة كاملة تضاف زيادة على الخمس سنوات. المادة ٨: تمنح الجنسية لزوجة الأجنبي المكتسب للجنسية ضمن شروط منها: ب- أن تستمر الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ الطلب. ج ـ أن تكون مقيمة في القطر بصورة مشروعة خلال المدة المذكورة في الفقرة (ب) السابقة. المادة ٩: المرأة الأجنبية التي تتزوج من شخص يتمتع بالجنسية لا تكسبها إلا ضمن الشروط والأحكام المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (٨). وهنا نرى أن الأجنبي الذي يقيم في سورية ٥ سنوات متتالية يحق له أن يحصل على الجنسيّة السّوريّة، بل ويمكنه منحها لزوجته من بعده! بالتالي فإننا نلحظ تمييز واضع في معاملة القانون للمرأة والرجل. يبرر البعض بأن الجنسيّة بالتعريف هي صلة قانونية وسياسية تربط الفرد بدولة معينة، عماد هذه الصّلة هو الولاء، ولا يمكن لإنسانٍ أن يكون منتمياً وموالياً لدولتين في الوقت نفسه فمنطق الشعور الوطني السّليم يقتضي بأن يحمل الإنسان جنسيّة واحدةً وأن يكون ولاؤه واحداً غير مجزّأ وذلك لمصلحة الدولة، ويبرر الآخر تعارض منح حق الجنسية لعائلة المرأة السورية مع مسألة توطين اللاجئين الفلسطينيين. فمن الواضح أن القانون لا يدعم المساواة بين الجنسين، رغم التعديلات المستمرة والنوعية مؤخراً لصالح المرأة إلا ان القانون السوري لايزال غير قادر على تحقيق المساواة المطلوبة، مثلاً يقسم الميراث بحسب الشرع لا بالمساواة، حقوق المرأة في الزواج اقل ولا يمكنها الطلاق وفي حال الخلع تجرد من حقوقها. لكن هل من حلولٍ يجب أن تطرح؟ بالتأكيد، القانون هنا بحاجة إلى تعديل وليس إلى صياغة قانون جديد، إما عن طريق أعضاء مجلس الشعب السوري الذي سيقوم بدوره بطرح الموضوع وعرضه على اللجان ويتم تقديمه أصولاً، أو ربما من خلال الضغط عن طريق حملات مناصرة مثل (جنسيتي في لبنان) أو مثل الحملة التي أطلقنها رابطة النساء السوريات عام 2004 بعنوان (جنسيتي حق لي ولأطفالي) التي طالبت بالتعديل التالي: (يعتبر عربياً سوريّاً كل من ولد لأب أو لأم سوريّة داخل القطر وخارجه). المراجع: - المرسوم التشريعي رقم 276 للعام 1969 المتعلق بالجنسية العربية السورية. - كتاب النسويّة - ميّة الرحبي.
المصادر: